استمارة العضوية
الفصل الأول: العضوية

مادة 3
يسدد عضو النقابة اشتراكاً شهرياً بحد أدنى 10 جنيهات شهرياً ورسوم إصدار كارنية العضوية خمسون جنيها سنويا .

مادة 2
يقبل عضواً فى النقابة كل من يعمل بالتعليم الخاص[ العام والازهرى الجامعى وقبل الجامعى ] بجمهورية مصر العربية، و يتقدم راغب الانضمام إلى المجلس التنفيذى، و تقر عضويته بمجرد تقدمه بالطلب، أو الإعراب عن رغبته فى الانضمام بأية صورة من الصور، و يحتسب تاريخ انضمامه من اليوم المحدد لتقدمه بالطلب.

مادة 1
تتكون من أعضائها المنضمين إليها من العاملين بالتعليم الخاص [ العام والازهرى الجامعى وقبل الجامعى ].

مادة 5
يتقدم العضو الراغب فى الانسحاب من النقابة بطلب الانسحاب إلى المجلس التنفيذى، الذى يتخذ – بناء على ذلك – إجراء رفع اسمه من كشوف العضوية، و الاشتراكات اعتباراً من تاريخ تقديمه الطلب.

مادة 4
يكون للعضو الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية حق الاحتفاظ بعضويته، كما يكون للعضو الذى تم نقله أو فصله تعسفياً حق الاحتفاظ بعضويته، و يتمتع بسائر حقوق العضوية و الترشيح و الانتخاب للمجلس التفيذى حتى تستقر أوضاعه الوظيفية على النحو الذى يتفق مع مبادئ القانون و قواعد العدالة.